مرسوم تنفيذي رقم 07-317
· ج.ر عدد 66 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-317 مؤرّخ في 4 شوال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض وتشكيلتها وطريقة سيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض وتشكيلتها وطريقة سيرها وتدعى في صلب النص " اللجنة ."