المادة 6
يمكن صاحب رخصة التنقيب عن المحروقات القيام بتسويق هذه المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، خلال سريان مدة مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-95 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في إطار ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات، أن تطلب من صاحب رخصة التنقيب عن المحروقات أو أي شخص آخر تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة، القيام بتسويق هذه المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها لصالح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في إطار عقد يحدد شروط التسويق ولا سيما منها توزيع منتجات التسويق".