مرسوم تنفيذي رقم 07-311 · ج.ر عدد 64 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-311 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب عن المحروقات تحت تصرف ال وكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-95 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.