مرسوم تنفيذي رقم 07-311
· ج.ر عدد 64 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-311 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب عن المحروقات تحت تصرف ال وكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)
المادة 5
يقوم صاحب رخصة التنقيب عن المحروقات باستعمال المعطيات والمعلومات الناتجة عن أشغال التنقيب عن المحروقات لدراساته الخاصة بتقييم الطاقات من المحروقات للمساحة المعتبرة. ويجب أن يخضع أيّ استعمال آخر لهذه المعطيات والمعلومات لموافقة كتابية مسبقة تمنحها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).