المادة 2
يجب أن تقدم وترسل جميع المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) طبقا للمخطط بالشكل وحسب المدة الدورية التي تحددها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لمنح رخصة التنقيب عن المحروقات.
يجب أن تسلم هذه المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها الناجمة عن أشغال التنقيب عن المحروقات إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد انتهاء مدة صلاحية رخصة التنقيب عن المحروقات.