مرسوم تنفيذي رقم 07-310
· ج.ر عدد 64 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-310 مؤرخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد مستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء والغاز للزبون المؤهل وشروط عودة الزبون المؤهل إلى نظام التعريفات
المادة 7
بعد استلام التصريح المذكور في المادة 6 أعلاه، يقوم الموزع بإخبار :
- لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- مسيّر السوق ومسيّر المنظومة ومسيّر شبكة نقل الكهرباء إن كان الزبون موصولا بشبكة نقل الكهرباء،
- مسيّر شبكة نقل الغاز إن كان الزبون موصولا بشبكة نقل الغاز،
- مسيّر السوق إن كان الزبون موصولا بشبكة التوزيع.