مرسوم تنفيذي رقم 07-310
· ج.ر عدد 64 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-310 مؤرخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد مستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء والغاز للزبون المؤهل وشروط عودة الزبون المؤهل إلى نظام التعريفات
المادة 6
يجب على الزبون الذي يرغب في ممارسة حقه في التأهيل، أن يصرح بذلك لموزعه. ويعد التصريح الذي يتمّ إعداده حسب النموذجين الملحقين بهذا المرسوم التزاما ثابتا من الزبون بمغادرة نظ ام التعريفات خلال أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التصريح.