مرسوم تنفيذي رقم 07-310
· ج.ر عدد 64 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-310 مؤرخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد مستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء والغاز للزبون المؤهل وشروط عودة الزبون المؤهل إلى نظام التعريفات
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
موقع الاستهلاك : مكان الإنشاء الجغرافي للتجهيزات التي تتكوّن منها المنشأة الموصولة بالشبكة موضوع عقد الاستخدام.
الاستهلاك السنوي : مجموع الطاقة الكهربائية أو الغازية المستهلكة من طرف الزبون بما في ذلك الطاقة الكهربائية المنتجة من أجل استخدامه الخاص، مهما كان عدد نقاط التسليم وعقود تموين الموقع المعني بالكهرباء أو الغاز.