مرسوم تنفيذي رقم 07-310
· ج.ر عدد 64 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-310 مؤرخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد مستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء والغاز للزبون المؤهل وشروط عودة الزبون المؤهل إلى نظام التعريفات
المادة 15
توافق المستويات الواردة في المادة 3 أعلاه، فتحا لسوقي الكهرباء والغاز بنسبة 30 %، وتخفّض هذه المستويات تدريجيا باقتراح من لجنة ضبط الكهرباء والغاز.