مرسوم تنفيذي رقم 07-310
· ج.ر عدد 64 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-310 مؤرخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد مستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء والغاز للزبون المؤهل وشروط عودة الزبون المؤهل إلى نظام التعريفات
المادة 14
لا يستطيع زبون مؤهل عاد إلى نظام التعريفات أن يغ ادره م رة ثانية إلا عند انتهاء مهل ة ثلاث (3) سنوات.