مرسوم تنفيذي رقم 07-310
· ج.ر عدد 64 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-310 مؤرخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد مستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء والغاز للزبون المؤهل وشروط عودة الزبون المؤهل إلى نظام التعريفات
المادة 10
باستثناء الحالات المذكورة في المادة 9 أعلاه، ووفقا للمادة 64 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن تقلّ / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه 10 أكتوبر سنة 2007 م مدة عقد التموين بالغاز أو الكهرباء لزبون مؤهل عن ثلاث (3) سنوات. بناء على هذا، لا يستطيع زبون، قد مارس تأهله، أن يعود إلى نظام التعريفات إلا بعد مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.