المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : لبلوغ أهدافها والاضطلاع بمهمتها، تزود الوكالة بلجنتين (2) متخصصتين هما :
- لجنة منح حزم الذبذبات،
- لجنة دراسة التداخلات.
تتشكل اللجنتان المتخصصتان مما يأتي :
- المدير العام للوكالة، رئيسا،
- المدير المعني في الوكالة،
- ممثلين عن المستفيدين من حزم الذبذبات الذين تقترحهم السلطة التي يتبعونها.
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين بموجب قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال".