مرسوم تنفيذي رقم 07-301
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-301 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 80-184 الم ؤرخ في 7 رم ضان ع ام 1400 الم وافق 19 ي ولي و سن ة 1980 والمتضمن إقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات
المادة 7
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
"المادة 13 : تضم لجنة العمليات في الدائرة، برئاسة رئيس الدائرة :
- قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني،
- رئيس أمن الدائرة،
- ممثل الحرس البلدي،
- رئيس دائرة الغابات،
- مسؤول وحدة الحماية المدنية،
- مدير القطاع الصحي بالدائرة،
- رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية،
- رئيس القسم الفرعي للفلاحة".