المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 4 : تضم اللجنة الوطنية لحماية الغابات :
- الوزير المكلف بالغابات أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الموارد المائية،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل وزير الشباب والرياضة،
- المدير العام للغابات،
- قائد الدرك الوطني أو ممثله،
- المدير العام للأمن الوطني أو ممثله،
- المدير العام للحماية المدنية أو ممثله،
- المدير العام للحرس البلدي أو ممثله،
- المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو ممثله،
- المدير العام للطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل أو ممثله،
- المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية أو ممثله،
- ممثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
- ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)،
- ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
- ممثل الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية.
ويمكن أن تستعين اللجنة في اجتماعاتها بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها".