مرسوم تنفيذي رقم 07-300
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-300 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي
المادة 4
تحدد كميات التلوث الصادرة بهدف تحديد المعامل المضاعف المطبق على أساس تحاليل مصبات المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي التي يقوم بها المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
ترسل مصالح البيئة للولاية المعنية المعامل المضاعف المطبق على كل مؤسسة مصنفة إلى قابض الضرائب المختلفة للولاية.
المادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★