مرسوم تنفيذي رقم 07-298
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-298 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد مبلغ تحصيل مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفياتها
المادة 2
يتم تحصيل المستحقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عند إعداد الوثائق الواردة بالقائمة المذكورة في المادة 3 أدناه.