مرسوم تنفيذي رقم 07-298
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-298 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد مبلغ تحصيل مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفياتها
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 7 (الفقرة 3) من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ تحصيل المستحقات الناجمة عن معالجة ملفات الاستثمار وكيفياتها.