مرسوم تنفيذي رقم 07-298 · ج.ر عدد 63 لسنة 2007 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-298 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد مبلغ تحصيل مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفياتها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.