الفصل الثالث — إجراءات الحصول على رخص العمليات
المادة 28
تمنح رخصة العمليات والشروع في الاستغلال وفقا للقانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بعد أن يقضي بأن المنشأة مطابقة للتنظيم التقني والتنظيم في مجال النظافة والأمن الصناعي والبيئة وللمقاييس والمعايير المحددة وفقا للتنظيم المعمول به وتحصلت على جميع رخص الاستغلال المطلوبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما و بعد أن تكون تجارب سير المنشأة والشروع في استخدامها إيجابية.
وتخضع جميع العمليات الأخرى، لاسيما تلك التي تخص التغييرات التي تجري على المنشأة لنفس أحكام هذا الفصل.