مرسوم تنفيذي رقم 07-297
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-297 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — إجراءات الحصول على رخص العمليات
المادة 25
يمكن لسلطة ضبط المحروقات أن تسمح لصاحب الامتياز، بعد دراستها لطلبه وبعد الانتهاء من إجراء المراقبات التقنية القانونية، بالشروع في سير المنشأة، حتى يتسنى له القيام بتجارب خاصة لسير المنشآت.