مرسوم تنفيذي رقم 07-297
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-297 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — إجراءات الحصول على رخص العمليات
المادة 23
تتحقق سلطة ضبط المحروقات في إطار صلاحياتها بعد انتهاء إنجاز المنشأة، وفقا للمقاييس والإجراءات في هذا ا لمجال، بأن الأجهزة تحت الضغط، كانت موضوع استلام تقني من مصالحها أو من هيئة معتمدة، معينة من طرف الوزير المكلف بالمحروقات وتباشر بالمراقبات قبل شروعها في الاستخدام وفقا لإجراءات الاستلام االتي تحددها سلطة ضبط المحروقات.