مرسوم تنفيذي رقم 07-297
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-297 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — إجراءات الحصول على رخص العمليات
المادة 22
يجب على صاحب الامتياز، قبل إجراء أي عملية، أن يقدم لسلطة ضبط المحروقات ملف يتضمن رخصة الاستغلال في مجال البيئة وفقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات المصنفة والسندات القانونية لشغل الأرضية التي سيقام فيها هذا الإنجاز.
تباشر سلطة ضبط المحروقات بفحص الوثائق المكونة لهذا الملف. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة