الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — الإجراء الذي يطبق في ميدان تحويل منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 18
تتحمل الهيئة التي قدمت الطلب، في جميع الأحوال كامل النفقات الناتجة عن أشغال تحويل تلك المنشآت أو تغييرها إلا إذا تعلق الأمر بتبعية خدمة عمومية تفرضها الدولة، و في هذه الحالة تكون نفقات التحويل أو التغيير على عاتق ميزانية الدولة.
ال م ادة 19 : يخضع كل أجل مقترح لإنجاز تحويل المنشأة لتقدير سلطة ضبط المحروقات.
وفي كل الحالات، يجب أن يأخذ هذا الأجل بعين الاعتبار استمرارية الخدمة العمومية.