مرسوم تنفيذي رقم 07-297
· ج.ر عدد 63 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-297 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 13
تخضع منشآت النقل، موضوع هذا المرسوم أيضا، لإجراء الحصول على رخصة البناء كما هو منصوص عليه في التشريع و التنظيم المعمول بهما.