مرسوم تنفيذي رقم 07-294
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-294 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات
المادة 7
يمكن أن يتضمن طلب رخصة التنقيب مساحة واحدة أو عدة مساحات إذا كانت متجاورة.
يجب أن يكون ع دد القطع الأرضية المتواجدة في المساحة وهندستها مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق مراسيم