المادة 5
لا يمكن لأي شخص أن يحصل على رخصة التنقيب :
- إذا لم يثبت كفاءات تقنية ومالية أكيدة وضرورية للقيام بأشغال التنقيب على أكمل وجه أو،
- إذا لم يستوف الشروط المح ددة فيم ا يخص الأشخ اص في مفهوم أحك ام المرسوم الت نف ي ذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال و عقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة أو،
- إذا لم يكتتب للالتزام بإنجاز برنامج الأشغال بالميزانية المقررة. 21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م المادّ ة 6 : يجب أن يقدم طلب رخصة التنقيب للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وأن يشمل تفصيلا بالأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيماوية، وعند الاقتضاء، عمليات الحفر في الطبقات الأرضية وكذا الميزانية المقررة التي يتعهد الشخص الذي طلب مثل هذه الرخصة بإنجازها.
يجب أن يكون الطلب مرفقا بمذكرة موجزة تبين حدود المساحة أو المساحات المطلوبة مع مراعاة، لاسيّما التشكيلة الجيولوجية للمنطقة، بالإضافة إلى موضوع التنقيب و برنامج الأشغال العام المقترح.
يجب أن يتضمن هذا الطلب أيضا تعهدا بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية حسب جدول زمني لايتجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية الأشغال.
يوقع محضر المعاينة الحضوري، عند انتهاء هذه المدة، بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و صاحب الرخصة و الذي يثبت إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية. ويعدّ هذا المحضر بالنسبة لصاحب الرخصة بمثابة إبراء أداء لالتزاماته.