المادة 4
تُسلّم رخصة التنقيب من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، لمدة أقصاها سنتان .(2) وهي غير قابلة للتنازل عنها.
ويمكن أن تُمنح إلى شخص واحد أو إلى عدة أشخاص معا، كما يمكن أن تُمنح إلى عدة أشخاص في نفس المساحة.
يجب أن تُعلم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) ولاة الولايات المعنية و أيضا مديريات المناجم والصناعة، بكل رخصة تنقيب تقوم بتسليمها، مع بيان الحدود الجغرافية لمساحة أو مساحات التنقيب وكذا طبيعة الأشغال المقرر إنجازها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-354 (ج.ر عدد 54 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : تسلم رخصة التنقيب من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات لمدة سنتين (2) تجدد مرة واحدة لمدة أقصاها سنتان .(2) وهي غير قابلة للتنازل عنها. ................(الباقي بدون تغيير).....................".