المادة الأولى
تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات لكل شخص يطلب تنفيذ أشغال التنقيب عن المحروقات في مساحة واحدة أو أكثر.
المادّ ة 2 : تسمح رخصة التنقيب لصاحبها، في حدود مساحة محددة، التنفيذ على نفقته وعلى مسؤوليته أشغال التنقيب عن المحروقات،لا سيما باستعمال الأساليب الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيماوية، بما في ذلك إنجاز أعمال الحفر في الطبقات الأرضية.
لا تخول رخصة التنقيب لصاحبها أي حق في إبرام عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال، أو في التصرف في المنتجات المستخرجة، في حالة اكتشاف محروقات بمناسبة أشغال التنقيب.