مرسوم تنفيذي رقم 07-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-293 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 9
لا يستطيع مسير المنظومة أو مسيّر الشبكة رفض استعمال الشبكة إلا على أساس نقص محقق في السعة. ولا يمكن أن تكون أسباب الرفض مؤسسة إلا على حتميات ذات علاقة بالإنجاز الحسن لمهام المرفق العمومي وعلى أسباب تقنية مرتبطة بالأمان وبسلامة الشبكات وبنوعية سيرها.