مرسوم تنفيذي رقم 07-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-293 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 2
يمكن أن يتم تموين الموزعين والزبائن المؤهلين بالطاقة الكهربائية أو الغازية على الشكلين الآتيين :
- إما من خلال عقود تموين ثنائية مع منتجي الكهرباء والممونين بالغاز والوكلاء التجاريين،
- وإما من خلال العروض والشراء في سوقي الكهرباء والغاز. 21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م