المادة 24
يرتكز تحديد سعة الاستخدام على مقاييس الأمان والانتظام ونوعية التموين. ويأخذ أيضا بعين الاعتبار عناصر مخططات تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز.
ويراعي المقاييس الآتية :
1 - بالنسبة لتموين زبون مؤهل أو موزع، يحدد المتعامل المكلف بمنح ترخيص استخدام الشبكة الشحنة الإضافية القصوى التي يمكن وصلها بنقطة التوصيل باحترام الشروط التقنية وشروط السلامة.
2 - يحدد مسيّر المنظومة بالنسبة لمنشأة لإنتاج الكهرباء المزمع توصيلها بشبكة النقل، السعة القصوى التي يمكن إدراجها في الشبكة عند نقطة التوصيل باحترام القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية،
3 - يحدد مسيّر شبكة نقل الغاز بالنسبة لمنشأة لإنتاج الكهرباء المزمع توصيلها بشبكة نقل الغاز، السعة القصوى التي يمكن سحبها عند نقطة التوصيل باحترام القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الغازية،
4 - ينجز مسيّر المنظومة بالنسبة لمنشأة إنتاج للكهرباء المزمع توصيلها بشبكة التوزيع، الدراسة بالاتصال مع مسيّر شبكة التوزيع المعني.