مرسوم تنفيذي رقم 07-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-293 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 23
على أي حال، يجب ألا تتجاوز مدة معالجة طلب الاستخدام من طرف مسيّر المنظومة أو مسير الشبكة والرد على صاحب الطلب مع الحلول الممكنة بالنسبة للتواصيل المصحوبة بعروض الأسعار الخاصة بكل منها، أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاستخدام مستكملا احتمالا بمعلومات تكميلية.