المادة 21
تحتوي استمارة طلب استخدام الشبكة، لاسيّما على المعلومات الآتية :
- اللقب والاسم والسكن إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي،
- التسمية أو اسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقرها الاجتماعي وكذا صفة الموقّع على الطلب، إذا تعلق الأمر بشخص معنوي،
- تحديد موضع الموقع المزمع تموينه،
- السعة المطلوبة وتاريخ الحاجة،
- الاستهلاك التوقعي السنوي للموقع بالنسبة للزبائن المؤهلين، وعند الاقتضاء، توضيح كمية الكهرباء التي تنتج للاستخدام الذاتي،
- السعة القصوى التي يتوقع إدراجها في الشبكة في حالة منتج للكهرباء،
- اسم وعنوان المموّن الذي يموّن الزبون المؤهل أو الموزع.
يضع مسير الشبكة المعني استمارة طلب الاستعمال تحت تصرف صاحب الطلب. 21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م