مرسوم تنفيذي رقم 07-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-293 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 19
من أجل استخدام الشبكات الكهربائية للنقل أو التوزيع، ينجز مسيّر المنظومة أو مسيّر شبكة التوزيع المعني دراسة ويخبر صاحب الطلب بقبول أو رفض طلبه. وفي حالة قبول الطلب، يخبر المتعامل الذي منح القبول مسير السوق بذلك.