مرسوم تنفيذي رقم 07-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-293 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 15
يتم تحديد كيفيات تبادل المعلومات الموجهة للجنة ضبط الكهرباء والغاز وشروطها من طرف هذه الأخيرة بالتشاور مع مسير المنظومة ومتعامل السوق ومسيري الشبكات . وتتعلق بما يأتي :
- طبيعة وسائل نقل المعلومة وشكلها،
- الإجراءات التي يتمّ بموجبها التبليغ والاتصال، / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م
- الترتيبات لضمان سرية المعلومات الحساسة،
- الآجال الواجب احترامها ودورية تبادل المعلومات.