مرسوم تنفيذي رقم 07-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-293 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 13
يعد مسيّر المنظومة ومسيّرو الشبكات نظم إعلام مؤمنة تمكن من سرية المعطيات الحساسة وتسمح للمستعملين من الوصول بصفة شفافة إلى المعلومات غير الحساسة المتعلقة بالمستعملين الآخرين. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يحصل هؤلاء المتعاملون على معلومات محينة بالنسبة للسعة التي تمّ تخصيصها والتي لازالت متوفرة عند كل نقطة للإدراج في الشبكة والسحب منها. وبالنسبة لشبكة نقل الكهرباء، يجب على مسير المنظومة أن يوضح السعات المخصصة للمبادلات الدولية.