المادة 11
يضع مسيّرو الشبكات تحت تصرف المستعملين كل المعلومات المفيدة التي تخص الت ج ه يزات ال تي ت م وّن ه ؤلاء الأخي رين، لاس يّم ا ما يأتي:
- مخططات الاستغلال في السير العادي وعند النجدة مع توضيح موثوقيتها في الظروف المناخية المتغيرة والشحنات الحالية والسعات المتوفرة بالشبكات،
- المواصفات التقنية للشبكات والمنشآت،
- نقاط الدخول والخروج والربط بالشبكات الأخرى،
- مخططات تطوير الشبكات التي وافقت عليها لجنة ضبط الكهرباء والغاز مع ذكر تأثيرات هذا التطوير على أداءات الشبكة وموثوقيتها،
- مخطط سعات الربط على امتداد عشر(01) سنوات.