مرسوم تنفيذي رقم 07-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-293 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 10
إذا لم يتمكن منح الاستعمال بأكمله للقدرة أو التدفق المطلوب بسبب عدم كفاية سعة الشبكة، يقترح المسيّر المكلف بمنح ترخيص التوصيل على الزبون مستوى السعة التي يمكن تقديمها. ويخبر المسيّر الزبون أيضا بالشروط والآجال لتلبية الطلب بأكمله.
إذا لم يكن الحل النهائي مسجلا ضمن مخطط تطوير الشبكة، يقترح المسيّر الذي يمنح الاستعمال على الزبون حلا للتوصيل مع استباق إنجاز التجهيزات على حساب الزبون.