مرسوم تنفيذي رقم 07-290
· ج.ر عدد 65 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-290 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 الم ؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1415 الموافق 20 مايو سن ة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة