المادة 3
تعدل وتتمم المادة 16 م ن المرس وم التنفيذي رقم 95-143 الم ؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 : المجلس البيداغوجي المذكور في المادة 5 أعلاه جهاز استشاري ويتكون من :
- ( بدون تغيير)،
- عضو من المجلس الأعلى للغة العربية،
- أستاذين ( )2 جامعيين في علوم التربية،
- أستاذ جامعي في علم الاجتماع،
- رئيس القسم المعني،
- مفتش للتربية والتكوين في اللغة والأدب العربي،
- مفتش للتربية والتكوين في الرياضيات،
- مفتش للتربية والتكوين في التاريخ والجغرافيا،
- عضو من اللجنة الوطنية للمناهج مكلف باللغة العربية،
- مفتشين ( )2 في محو الأمية،
- أربعة ( )4 ممثلين عن المتعاقدين المكلفين بتعليم الكبار،
- باحث من المعهد الوطني للبحث التربوي،
- ممثل عن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد مكلف بالبيداغوجيا،
- مدير مركز للتكوين المهني والتمهين".