مرسوم تنفيذي رقم 07-277
· ج.ر عدد 58 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-277 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس وتعيين حدودها
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية