مرسوم تنفيذي رقم 07-277
· ج.ر عدد 58 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-277 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس وتعيين حدودها
المادة 2
تعين حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
الشمال والشرق والجنوب : وادي علالة
- الغرب : الطريق الوطني رقم 19.