الفصل الأول — الموضوع - المقر - المهام
المادة 5
تقوم مكتبات المطالعة العمومية بمهام توفير الكتاب بمختلف دعائمه لترقية المطالعة العمومية وتشجيعها.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
وضع مختلف الأرصدة الوثائقية تحت تصرف المستعملين،
- وضع خدمات مكتبة المطالعة العمومية تحت تصرف كل شريحة اجتماعية -تخصيص فضاء ملائم لاحتياجات الطفل لتشجيع إبداعه، توفير فضاء للدراسات وتحضير الامتحانات تسهيل تطور الكفاءات القاعدية لاستعمال الإعلام والإعلام الآلي
- توفير الوسائل التي تسمح للأشخاص المعاقين بالمطالعة العمومية.