مرسوم تنفيذي رقم 07-272
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-272 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، ي تضمن التص ريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلق ة بإنج از كلية الإعلام والاتصال والمعه د العال ي للتجارة في موقع أعالي حيدرة (بلدية حيدرة - ولاية الجزائر)
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.