المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبق ا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز كلية الإعلام والاتصال بسعة ألفي (2000) مقعد بيداغوجي والمعهد العالي للتجارة بسعة ألف (1000) مقعد بيداغوجي في موقع "أعالي حيدرة" ولاية الجزائر، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي.