مرسوم تنفيذي رقم 07-270
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-270 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات تسعير خدمة ماء السقي
المادة 8
يمكن صاحب الامتياز طلب مراجعة أسعار ماء السقي حسب ت ط ور التك اليف الم تعلقة لا سيما بالأجور والطاقة الكهربائية والمواد والتجهيزات.
يخضع طلب المراجعة لنفس إجراءات الموافقة من قبل السلطة المانحة الامتياز.