الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 17
ت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 05-14 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، غير أنه وبصفة انتقالية تبقى الأسعار المطبقة قبل صدور هذا المرسوم سارية المفعول إلى غاية الموافقة على الأسعار الجديدة من طرف السلطة المانحة الامتياز.
المادّ ة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★