مرسوم تنفيذي رقم 07-270
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-270 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي
الفصل الرابع — التعويض المالي
المادة 15
دون المساس بأحكام المادة 14 أعلاه، يقيد منح التعويض المالي بإبرام عقد برنامج ما بين السلطة المانحة الامتياز وصاحب الامتياز، يحدد أهداف التسيير المقررة لصاحب الامتياز، لا سيما نسب استعمال حجم الماء الممنوح وتطور المساحات المسقية وتنفيذ برنامج الصيانة ونسب التحصيل.