مرسوم تنفيذي رقم 07-270
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-270 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي
الفصل الثالث — كيفيات الفوترة والدفع
المادة 13
يع د صاحب الامتياز فاتورة الأقس اط. ويجب عل ى المستعمل دفع الف واتي ر في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسالها.
وفي حالة عدم دفع الفواتير بعد انقضاء المهلة المحددة، يحق لصاحب الامتياز توقيف التزويد بالماء وذلك في أجل عشرة (10) أيام بعد تحذير المستعمل.