مرسوم تنفيذي رقم 07-270
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-270 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي
الفصل الثالث — كيفيات الفوترة والدفع
المادة 11
يقوم صاحب الامتياز بالتقييم التقديري للمبالغ المستحقة على المستعمل بعنوان التزويد بماء السقي عند الاكتتاب.