مرسوم تنفيذي رقم 07-270
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-270 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي
الفصل الثالث — كيفيات الفوترة والدفع
المادة 10
يتعين على كل مستغل فلاحي تقع أراضيه في المساحة المسقية المستغلة، أن يبرم لدى صاحب الامتياز عقدا للتزويد بماء السقي لكل حملة سقي.
يحدد عقد التزويد بماء السقي حقوق وواجبات الأطراف المعنية.