مرسوم تنفيذي رقم 07-269
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-269 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على الاتف اقية الم نج م ية المب رم ة بين الوك الة الوطن ية للم متلك ات المنجم ية والتجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( )GIC- ومنح امتياز منجمي
المادة 2
يمنح التجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( - CIG)، الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين
(30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.